الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦762
الربيع
آثار الإمام جابر بن زيد
: الدباء القرع، والمزفت الذي يطلى بالزفت، والنقير حجر، والحنتم
القلال الخضر (1)
(2203/ 881) - الربيع عن ضمام وأبي [في م: أبا] نوح: أن رجلا سأل أبا الشعثاء عن نبيذ الجر، فنهاه عنه، فأعاد عليه فأكثر، فقال [في م: قال]: نهى [في كل النسخ: نها] عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم [غير موجودة في م]»، وما
نهى [في كل النسخ: نها] عنه رسول الله [في م: الله] فهو حرام (2). (2204/ 881) - قال (3): وقد ذكر لنا في رجل سأل جابر بن زيد عن نبيذ الجر [[أ]] حرام هو؟ فقال جابر بن زيد: قد «نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وما نهى عنه رسول الله الله فهو حرام؛ قال: وقد قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) (الحشر: (7) (3).
(2205/ 881) - قال [[أبو المؤثر]]: وذكر لنا أن جابر بن زيد قال: ما نهي عنه رسول الله الله فهو حرام (5).
(2206/ 881) - قال ابن عبد العزيز عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن
عباس أنه قال: [[لا أشرب نبيذ (6)]] الجر وإن كان أحلى من العسل)
(2207/ 881) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن نبيذ الج قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن أنه سئل عن الحناتم،
:
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 163، رقم 631.
(2) الربيع: الآثار، ص 64، رقم 238 / مرقون.
(3) لعله ابن جعفر حسب السياق.
(4) العوتي: الضياء، ج 04، ص 176.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 325. الكندي: المصنف، ج 35، ص 169. (6) هذه الجملة "لا أشرب نبيذ ليست في المدونة الكبرى.
(7) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 261. المدونة الصغرى، ج 2، ص 55.