موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

762

الربيع

آثار الإمام جابر بن زيد

: الدباء القرع، والمزفت الذي يطلى بالزفت، والنقير حجر، والحنتم

القلال الخضر (1)

(2203/ 881) - الربيع عن ضمام وأبي [في م: أبا] نوح: أن رجلا سأل أبا الشعثاء عن نبيذ الجر، فنهاه عنه، فأعاد عليه فأكثر، فقال [في م: قال]: نهى [في كل النسخ: نها] عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم [غير موجودة في م]»، وما

نهى [في كل النسخ: نها] عنه رسول الله [في م: الله] فهو حرام (2). (2204/ 881) - قال (3): وقد ذكر لنا في رجل سأل جابر بن زيد عن نبيذ الجر [[أ]] حرام هو؟ فقال جابر بن زيد: قد «نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وما نهى عنه رسول الله الله فهو حرام؛ قال: وقد قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) (الحشر: (7) (3).

(2205/ 881) - قال [[أبو المؤثر]]: وذكر لنا أن جابر بن زيد قال: ما نهي عنه رسول الله الله فهو حرام (5).

(2206/ 881) - قال ابن عبد العزيز عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن

عباس أنه قال: [[لا أشرب نبيذ (6)]] الجر وإن كان أحلى من العسل)

(2207/ 881) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن نبيذ الج قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن أنه سئل عن الحناتم،

:

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 163، رقم 631.

(2) الربيع: الآثار، ص 64، رقم 238 / مرقون.

(3) لعله ابن جعفر حسب السياق.

(4) العوتي: الضياء، ج 04، ص 176.

(5) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 325. الكندي: المصنف، ج 35، ص 169. (6) هذه الجملة "لا أشرب نبيذ ليست في المدونة الكبرى.

(7) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 261. المدونة الصغرى، ج 2، ص 55.