موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

كتاب الأضاحي والذكاة والأطعمة والأشربة

763

فقال: الجرار كلها الأخضر والأبيض؛ قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة بلغنا عن ابن عباس أنه قال: نبيذ الجر حرام (1).

(2208/ 881) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي رجاء عن مالك بن دينار: أن جابر بن زيد والحسن كانا يكرهان نبيذ الجر (2)

- (2209/ 881)

عن علي بن أبي طالب الله قال: قال رسول الله

: «إني كنت نهيتكم عن الأوعية فاشربوا في ما بدا لكم، وإياكم وكل

مسكر»

حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا فرقد السبخي قال ثنا جابر بن زيد: أنه سمع مسروقا يحدث عن عبد الله عن

(3)

(2210/ 881) - وانظر المسألة رقم (886) في الانتباذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، وما ينهى عنه من الأوعية.

882 في نبيذ البسر:

(2211/ 882) - حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة: أنهما كانا يكرهان البسر وحده، ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس: أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس؛ فقلت لقتادة: ما المزاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفت (4) (2212/ 882) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن أبي الشعثاء: أنه قد كان ينهى عن شراب البسر بحتا، قال وأخبرني أيضا مولى ابن عباس عن ابن عباس: أنه كان ينهى أن يشرب البسر بحتا (5)

(1) الخراساني: المدونة الكبرى نفسه. المدونة الصغرى، ج 02، ص 54. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 74، رقم 23817/ م أ. (3) الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 4، ص 227 - 228/ م أ. (4) سنن أبي داود، ج 3، ص 334، رقم 3709/ م أ. (5) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 216، رقم 16984/ م أ.

عن عكرمة