موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

891 - هل يجوز للمرأة أن تتزوج من وجب أو أقيم عليه حد الزنى:

(2233/ 891) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:

771

إنما يكره أن تتزوج المرأة من أقيم هذا خرم، ولعله وجب عليه حد الزنى).

892 - هل يجوز للمرأة أن تتزوج من قذف بالزنى:

(2234/ 892) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:

وأما الذي ذكرت من رجل كان يقذف بالزنى ثم تعاتبه ثم يصدق عليه بالقذف، قلت: إذا قذف هل يصلح لامرأته أن تتزوجه؟ فإن ذلك لا بأس به، إنما يكره أن تتزوج المرأة من أقيم [هذا خرم، ولعله وجب] عليه حد الزنى (2).

-

فيما يحرم على الرجل من النساء بسبب الرضاع:

-

-

انظر المسألة رقم (1087) يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسـ

* فيما يحرم على الرجل من النساء بسب لبن الفحل:

- انظر المسألة رقم (1088) في لبن الفحل.

-893 في كراهة أن يتزوج الرجل ضرة أمه

(2235/ 893) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:

زوج

وأما ما ذكرت من رجل تزوج ضارة أمه، أو يطأ من الولائد ما وطئ والده

أمه

، فذلك كله مكروه، ولعمري لو أنه لم يكرهه أهل العلم إلا الدنات

كرهوه [هكذا] فلأنه لا يزاحم من زاحم والده زوج أمه (3)

(1) الإمام جابر:،رسائل ر 02 ص 0204) (2) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02). (3) الإمام جابر: نفسه، ص 05 (03).

•