الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
891 - هل يجوز للمرأة أن تتزوج من وجب أو أقيم عليه حد الزنى:
(2233/ 891) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
771
إنما يكره أن تتزوج المرأة من أقيم هذا خرم، ولعله وجب عليه حد الزنى).
892 - هل يجوز للمرأة أن تتزوج من قذف بالزنى:
(2234/ 892) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
وأما الذي ذكرت من رجل كان يقذف بالزنى ثم تعاتبه ثم يصدق عليه بالقذف، قلت: إذا قذف هل يصلح لامرأته أن تتزوجه؟ فإن ذلك لا بأس به، إنما يكره أن تتزوج المرأة من أقيم [هذا خرم، ولعله وجب] عليه حد الزنى (2).
-
فيما يحرم على الرجل من النساء بسبب الرضاع:
-
-
انظر المسألة رقم (1087) يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسـ
* فيما يحرم على الرجل من النساء بسب لبن الفحل:
- انظر المسألة رقم (1088) في لبن الفحل.
-893 في كراهة أن يتزوج الرجل ضرة أمه
(2235/ 893) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
زوج
وأما ما ذكرت من رجل تزوج ضارة أمه، أو يطأ من الولائد ما وطئ والده
أمه
، فذلك كله مكروه، ولعمري لو أنه لم يكرهه أهل العلم إلا الدنات
كرهوه [هكذا] فلأنه لا يزاحم من زاحم والده زوج أمه (3)
(1) الإمام جابر:،رسائل ر 02 ص 0204) (2) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02). (3) الإمام جابر: نفسه، ص 05 (03).
•