الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦772
آثار الإمام جابر بن زيد
894 - هل للرجل أن يتزوج امرأة زوج أمه:
(2236/ 894) عن مجاهد أنه كره أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه … حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن
زيد عن ابن عباس قال: لا تزاحم من زاحم أبوك زوج أمك (1)
895 - في تزوج الابن ربيبة أبيه:
(2237/ 895) - لأبي سفيان عبد القهار بن خلف - حفظه الله - من رجل من إخوانه:
إني كنت أسمعك تفتي في مسائلك أن تزويج ربيبة الأب للابن، أن ذلك مکروه، وكنت تذكر ذلك عن جابر بن زيد الله، وقديما كانت تعرض عليك هذه الجارية أن تتزوجها فيمنعك ما قد بلغك عن جابر، وقد كنت أسمعك أيضا تفتي فيها بأرخص من هذا عن جابر، فأخبرني بالذي حملك اليوم على تزويجها وأخذت بقول غيره بعدما كنت أخذت بقول جابر؟ (2).
896 - متى يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته:
(2238/ 896) - الربيع عن أبي نوح عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم طلقها، قال: لا يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها (3)
897 - في الجمع بين ابنتي العم أو ابنتي الخال:
(2239/ 897) - وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 10، رقم 17263/ م أ.
(2) علماء فزان: أجوبة، ص 98. الشماخي: السير، ج 01، ص 164. (3) الربيع: الآثار، ص 64، رقم 240 / مرقون.