موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

773

وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ

ذالكم) (النساء: 24)

(1)

(2240/ 897) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد؛ قال: سُئِل هل يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة عمها؟ قال: تلك القطيعة، ولا تصلح القطيعة (2)

(2241/ 897) - ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول … ، وفي كراهة ذلك روايتان إحداهما يكره؛ روي ذلك عن .... وبه قال جابر بن زيد و … ).

الدليل:

قال ابن حجر: وقد أشار جابر بن زيد إلى العلة بقوله: للقطيعة، أي لأجل وقوع القطيعة بينهما، لما يوجبه التنافس بين الضرتين في العادة، وسيأتي التصريح بهذه

العلة في حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، بل جاء ذلك منصوصا في جمي القرابات؛ فأخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة «نهى رسول ا أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة»، وأخرج الخلال من طريق … عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن (4)

وقال ابن قدامة: ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم لعدم النص فيهما بالتحريم، ودخولهما في عموم قوله تعالى:

(1) صحيح البخاري، باب ما يحل من النساء وما يحرم … ، ج 05، ص 1963، رقم (4817) / م أ. العوتي: الضياء، ج 08، ص 280. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 124. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 90/ جف. العراقي: طرح التثريب ج 07، ص 34/ جف. ابن حجر: فتح الباري، ج 09 ص 156155/ م أ. تغليق التعليق، ج 04، ص 400/ م أ. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 06،

ص 288/ م أ، ج 06، ص 178/ حف.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 527، رقم 16776/ م أ.

(3) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 90/ حف.

(4) ابن حجر: فتح الباري، ج 09، ص 156155/ م أ.