الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨774
آثار الإمام جابر بن زيد
وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم} (النساء: 24)، ولأن إحداهما تحل لها
الأخرى لو كانت ذكرا … (1)
-898 في الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها:
(2242/ 898) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» (2).
899 - في نكاح الشغار:
(2243/ 899) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي أنه «نهى عن الشغار»، وهو أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوج له الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وكذلك الأخت بالأخت (3)
-900 في المرأة تهب نفسها لرجل هل له نكاحها:
عندك
) 2244/ 900) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: وهبت لك نفسي، فسكت طويلا، فقال له رجل: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من شيء تصدقه إياها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال له رسول الله له: إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، فالتمس شيئا غيره، فقال: ما أجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس الرجل فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله له: هل عندك شيء من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور، سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
زوجتها لك بما معك [خ: عندك] من القرآن (4).
(1) ابن قدامة: نفسه.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 135، رقم 517.
(3) الربيع نفسه، ص 134، رقم 514.
(4) الربيع: نفسه، ص 135، رقم 515