الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
901 - في نكاح المهازل:
775
(2245/ 901) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: اللعب في التزويج والطلاق والعتاق جائز [في كل النسخ: جايز] على أهله (1)
(2246/ 901) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال لرجل: قد [غير موجودة في م] زوجتك ابنتي وهو لاعب، فقال [في م: وقال] الآخر: قد قبلت -
وهما لاعبان؛ قال: النكاح جائز [في ت 1 وم: جايز] إذا كان الشهود (2).
902 في نكاح المتعة:
(2247/ 902) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: «نهى رسول الله الله عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» (3).
(2248/ 902) - قال جابر بن زيد: رجع: نزل – ابن عباس عن قوله في الصرف، وعن قوله في المتعة (4)
-903
في نكاح المحلل:
(2249/ 903) - حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم، فقال الحكم: يمسكها، وقال
حماد: أحب إلي أن يفارقها (5)
(1) الربيع: الآثار، ص 40 - 41، رقم 97 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 52، رقم 183 / مرقون.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 97 - 98، رقم 388، ج 02، ص 136135، رقم 518. (4) الجصاص: أحكام القرآن، ج 02، ص 185، ج 3، ص 95/ م ت.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 553، رقم 17086/ م أ.