الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠776
آثار الإمام جابر بن زيد
(2250/ 903) - حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم، قال: لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها (1).
904 في نكاح المرأة التي تجمع بين الرجال والنساء حراما:
(2251/ 904) - من جابر بن زيد إلى عنيفة:
وأما الذي ذكرت من امرأة تجمع بين الرجل والمرأة حراما .... وهل يحل نكاحها إذا هي تابت من ذلك ولم تقرب زنى؟ .... وأما نكاحها فأكرهه لكل مسلم.
905 في امرأة متزوجة سافرت إلى بلد وتزوجت على الأول ثم رجعت إلى بلدها وقد توفي زوجها الأول، هل يجوز لمسلم أن يتزوجها إن تابت:
(2252/ 905) - من جابر بن زيد إلى عنيفة:
وأما الذي ذكرت من امرأة كانت من أرض خراسان لها زوج، ثم خرجت من أرض خراسان إلى أرض حرب لأهل القبلة وهم أهل قبلة فتزوجت وكان ذلك دينهم، ثم رجعت إلى خراسان وقد توفي زوجها الأول، وهل يصلح لرجل مسلم أن يتزوجها إذا هي تابت؟ فذلك حرام على كل مسلم، ومثل هذا المسألة لا
يعجبني أن تكتب إلي به (3) 906 - في نكاح المُحرم:
من
(2253/ 906) - قال الربيع: قال ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي الله «تزوج بخالته ميمونة بنت الحارث وهو محرم» (4).
(1) مصنف ابن أبي شيبة نفسه، رقم 17087/ م أ. ابن تيمية: الفتاوى الكبرى، ج 06، ص 10،09// جف (2) الإمام جابر: رسائل، ر 06، ص 18 (03).
(3) الإمام جابر: رسائل، ر 06، ص 18 (03).
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 136، رقم 520.