الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
777
(2254/ 906) - وانظر المسألة رقم (780) في المحرم هل يتزوج أو يزوج.
907 في نكاح نساء نصارى العرب (نصارى بني تغلب):
(2255/ 907) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن نصارى العرب هل تحل نساؤهم للمسلمين؟ قال: ليسوا من أهل الكتاب، ولا تحل نساؤهم ولا طعامهم للمسلمين (1)
(2256/ 907) - اختلف السلف في نكاح المرأة من بني تغلب، فروي عن علي أنه لا يجوز، لأنهم لم يتعلقوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، وهو قول إبراهيم وجابر بن زيد (2)
تغل
(2257/ 907) - عن علي: أنه كان يكره ذبائح نصارى بني ونساءهم، ويقول: هم من العرب، وعن جابر بن زيد أحد التابعين نحوه (3).
908 - في نكاح نساء الصابئين: (2258/ 908) - قال [[أبو عبيد]] حدثنا يزيد -: يزيد بن هارون - عن بيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: أنه سئل عن أمن أهل الكتاب هم وطعامهم ونساؤهم حل للمسلمين؟ فقال: نعم (4)
قال (5)
الصابئين
: يوجد عن جابر بن زيد - رحمه
(2259/ 908) - في الصابئين الله - قال: حل تزويج نسائهم، حل أكل ذبائحهم)
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 477، رقم 16195/ م أ.
(6)
(2) الجصاص: أحكام القرآن، ج 02، ص 326 / م ت، ج 2، ص 463/ جف. (3) ابن حجر: تلخيص الحبير، ج 03، ص 173، رقم 1533 / م أ، ج 3، ص 355/ / جف (4) أبو عبيد: الأموال، ص 486، رقم 1720. الجصاص: أحكام القرآن، ج 04، ص 283/ م ت. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية، ج 15، ص 170/ جف.
(5) لم يذكر في الكتاب من نقل هذا القول، ولعله حسب السياق البعيد محبوب بن الرحيل أو أبو
سعيد الكدمي.
(6) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 567. الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 46.