الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢778
آثار الإمام جابر بن زيد
- (2260/ 908)
مسألة: وعن بعض الفقهاء في الصابئين أتؤكل ذبي
ذبيحت
وتزوج نساؤهم؟ قال: يوجد عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: فإذا حل تزوج نسائهم حل أكل ذبائحهم ( … ) (1).
(2261/ 908) - وكذلك اختلفوا في ذبيحة الصابئين، وفي الأثر: قيل
يوجد عن جابر بن زيد أنه أحل تزويج نسائهم
الدليل:
جاء في الموسوعة الفقهية ما يأتي:
(2)
ذهب أبو حنيفة إلى أن الصابئة من أهل الكتاب لأنهم يقرؤون الزبور، ولا يعبدون الكواكب، ولكن يعظمونها كتعظيم المسلمين الكعبة في استقبالها (3)
909 - في نكاح الإماء
:
) 2262/ 909) - أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سأل عطاء أبا الشعثاء وأنا أسمع عن نكاح الأمة ما تقول فيه؟ أجائز هو؟ فقال: لا يصلح اليوم نكاح الإماء).
) 2263/ 909) - قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: لا يصلح نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا إلى حرة (5).
(2264/ 909) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن نكاح الأمة هل يجوز للرجل الحر أن ينكح الأمة؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 86. الكندي: نفسه.
(2) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 456.
•
•
(3) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية نفسه.
(4) الشافعي: الأم، ج 05، ص 11 / حف. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 174، رقم 13774/ م أ. (5) الشافعي: الأم، ج 05، ص 169/ جف. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 174، رقم 13775/ م أ. الباحي: المنتقى شرح الموطأ، ج 03، ص 324/ جف