موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع 779

عباس أنه قال: لا يحل نكاح الأمة إلا لمن خشي العنت منكم، ولا يتزوج الحر إلا أمة واحدة (1).

ثنا

) 2265/ 909) - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ أنبأ أبو علي زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ثنا محمد بن يحيى يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد هل يصلح للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد مهر حرة؟ قال: إنما يتزوج الأمة من لا يجد مهر الحرة وخشي العنت (2)

(3)

(2266/ 909) - الربيع عن أبي الشعثاء: أن امرأة يُقال لها هند أتت أبا الشعثاء فقالت: إن رجلا خطب إلي جاريتي أفأزوجه؟ قال: لا تزوجيه، فعاد إليها الرجل فعادت إلى أبي الشعثاء، فقال: لا تزوجيه، فأتاها الرجل ثالثة فقال [غير موجودة في م]: زوجينيها [في م: زوجيني إياها] وإلا ركبتُ الحرام، فأتت أبا الشعثاء، فقال: زوجيه ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ} (النساء: 25) (2267/ 909) - حدثنا معتمر عن أبي عبيدة عن عمارة بن حسان (4) أن امرأة أتت جابر بن زيد فقالت: إن رجلا يخطب عَلَيَّ أمتي، قال: لا تزوجيه، قالت: فإنه يخشى على نفسه، قال: لا تزوجيه، قالت: فإنه يخشى أن يزني بها، قال: فزوجيه (5)

(2268/ 909) - ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بعد اجتماع الشرطين الذين ذكرنا: من عدم الطول وخوف العنت، إلا ما ذكر في بعض الكتب عن جابر بن زيد ه أن امرأة سألته فقالت: إن رجلا خطب إلي جاريتي أفأزوجها له؟ فقال لها: لا،

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 40. المدونة الصغرى، ج 01، ص 197.

(2) البيهقي: نفسه، رقم 13776/ م أ.

(3) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 273 / مرقون.

(4) لعل الصواب: عمارة بن حيان، وهو تلميذ الإمام جابر وخادمه الذي تربى على يديه. (5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 466، رقم 16062/ م أ.