الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤780
آثار الإمام جابر بن زيد
فعاد إليها الرجل فعادت إلى جابر بن زيد فقال لها: لا، فعاد إليها الرجل فعادت إلى جابر بن زيد فقال لها: لا، فعاد إليها الرجل فقال لها: إن لم تزوجنيها أوقعتها حراما، فأخبرت بذلك جابرا فقال لها: زوجيها له، فهذا هو خوف العنت (1)
- (2269/ 909)
جارية
وقد بلغنا عن جابر بن زيد أن امرأة كانت له (2) فقالت له يا أبا الشعثاء إن فلان يخطب إلي جاريتي فما ترى؟ قال: لا تزوجيه، فانطلقت فعاد إليها الرجل فعادت إلى جابر، وقال: لا تزوجيه، فانطلقت فعاد إليها الرجل فقال: إن لم تزوجيها وقعتها حراما، فأتت جابر فأعلمته بالذي كان من قول الرجل فقال: زوجيها الآن فهذا خوف العنت (3).
(2270/ 909) - رُوي عن عطاء وجابر بن زيد وإبراهيم قالوا: إذا هَوِيَ الأمة فله أن يتزوجها وإن كان موسرا إذا خاف أَنْ
يزني بها، فكان
يزني
معنى
الطول
عند هؤلاء في هذا الموضع أن لا ينصرف قلبه عنها بنكاح الحرة لميله إليها ومحبته لها فأباحوا له في هذه الحال نكاحها، … ، وعن عطاء وجابر بن زيد: أَنه إن خشي أن يزني بما تزوجها).
910 فيمن خشي العنت كم يحل له أن ينكح من الإماء: (2271/ 910) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن نكاح الأمة هل يجوز للرجل الحر أن ينكح الأمة؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا يحل نكاح الأمة إلا لمن خشي العنت منكم، ولا يتزوج الحر إلا
أمة واحدة (5).
(1) الجناوني: النكاح، ص 153
•
(2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: لها.
(3) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 208. الشماخي: السير، ج 01، ص 70. اطفيش: شرح
النيل، ج 06، ص 341.
(4) الجصاص: أحكام القرآن، ج 03، ص 109 - 110/ م ت، ج 2، ص 225/ حف
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 40. المدونة الصغرى، ج 01، ص 197.
•