الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع 781
911 - في زواج الأمة على الحرة:
(2272/ 911) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد
الله
:
وأما الذي ذكرت من رجل تزوج حرة ثم تزوج عليها بعد ذلك أمة فبئس ما صنع، وتترع الأمة، فإن كره ذلك فالحرة على رأس أمرها (1).
912 - في زواج الحرة على الأمة:
(2273/ 912) - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق (2)
(2274/ 912) - … ورواه أبو الربيع السمان وهو ضعيف عـ عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: تزويج الحرة على الأمة طلاق الأمة؛ أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد قالا ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ أبو الربيع السمان فذكره (3)
-
913 في امرأة تزوجت رجلا على أنه حر ثم علمت أنه عبد غُرت به: (2275/ 913) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سُئل جابر بن زيد عن عبد أتى قوما فأخبرهم أنه حر، فأنكحوه امرأة حرة، ثم علموا بعد ذلك أنه عبد غُرَّت به، قال: إذا علمت به فإن شاءت سكنت به وإن شاءت فارقته، ولا حق له عليها (4)
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 07، ص 21 (02).
(2) مصنف ابن أبي شية، ج 03، ص 468، رقم 16086/ م أ. (3) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 176، رقم 13785/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 478 رقم 16209/ما.