موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦

782

آثار الإمام جابر بن زيد

-914 فيما إذا عاينت المرأة زوجها بالزنى ولو ببهيمة أو علمت به:

(2276/ 914) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:

وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته: إني زنيت مرة، ثم قال لها بعـ ذلك: إني لعبت معك وعرضت التماس غيضك (1)؛ فإن ذلك ليس بشيء، هو ذكره وهو كافر به، وإنما يكره للمرأة إذا عاينت زوجها بالزنى (2).

) 2277/ 914) - روي أن امرأة سألت جابر بن زيد فقالت: إن زوجي كان يأتي شاتي أفيحل لي لبنها؟ فقال: تسألين عن لبن شاتك وقد حرم عليك

زوجك!؟ فكره جابر لبنها (3).

915 - هل الحرام يحرم الحلال:

(4)

(2278/ 915) - … وقد قال أكثر أهل العلم: الحرام يحرم الحلال، وروي ذلك عن عمران بن الحصين و … جابر بن زيد و .. (2279/ 915) - ذكروا عن جابر بن زيد أنه كتب إلى عكرمة في مسائل منها: ما تقول يا عكرمة في الحرام، هل يحرم الحلال من النكاح؟ فقال عكرمة: ما

أرى أمرهما [في نسخة: أحدهما] إلا واحدا، قال جابر: صدق عكرمة (5).

:

916 فيمن مس موضعا من جسد امرأة بيده أو بذكره، أو قبلها، أو نظر إلى فرجها، هل له أن يتزوجها (2280/ 916) - … ومن مس جسد امرأة وقبلها و لم يمس الفرج ولا نظر إليه فله أن يتزوجها، وروي عن جابر بن زيد أنه قال: إن لطمته وأنكرت، وإلا فلا (6).

(1) قال المحقق النامي: هكذا، ولعله: غيظك

(2) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02).

(3) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 240. القناطر، ج 03، ص 225.

(4) ابن خلفون: أجوبة، ص 45.

(5) ابن خلفون: نفسه، ص 46

(6) العوتي: الضياء، ج 8، ص 269.