الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦782
آثار الإمام جابر بن زيد
-914 فيما إذا عاينت المرأة زوجها بالزنى ولو ببهيمة أو علمت به:
(2276/ 914) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته: إني زنيت مرة، ثم قال لها بعـ ذلك: إني لعبت معك وعرضت التماس غيضك (1)؛ فإن ذلك ليس بشيء، هو ذكره وهو كافر به، وإنما يكره للمرأة إذا عاينت زوجها بالزنى (2).
) 2277/ 914) - روي أن امرأة سألت جابر بن زيد فقالت: إن زوجي كان يأتي شاتي أفيحل لي لبنها؟ فقال: تسألين عن لبن شاتك وقد حرم عليك
زوجك!؟ فكره جابر لبنها (3).
915 - هل الحرام يحرم الحلال:
(4)
(2278/ 915) - … وقد قال أكثر أهل العلم: الحرام يحرم الحلال، وروي ذلك عن عمران بن الحصين و … جابر بن زيد و .. (2279/ 915) - ذكروا عن جابر بن زيد أنه كتب إلى عكرمة في مسائل منها: ما تقول يا عكرمة في الحرام، هل يحرم الحلال من النكاح؟ فقال عكرمة: ما
أرى أمرهما [في نسخة: أحدهما] إلا واحدا، قال جابر: صدق عكرمة (5).
:
916 فيمن مس موضعا من جسد امرأة بيده أو بذكره، أو قبلها، أو نظر إلى فرجها، هل له أن يتزوجها (2280/ 916) - … ومن مس جسد امرأة وقبلها و لم يمس الفرج ولا نظر إليه فله أن يتزوجها، وروي عن جابر بن زيد أنه قال: إن لطمته وأنكرت، وإلا فلا (6).
(1) قال المحقق النامي: هكذا، ولعله: غيظك
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02).
(3) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 240. القناطر، ج 03، ص 225.
(4) ابن خلفون: أجوبة، ص 45.
(5) ابن خلفون: نفسه، ص 46
(6) العوتي: الضياء، ج 8، ص 269.