موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

783

(2281/ 916) - مسألة: وقال أبو سفيان محبوب بن الرحيل: حدثني المليح بن

حسان أنه دخل مع جماعة معه إلى أبي عبيدة وفيهم الفضل بن جندب، فقال المليح:

تحت

فسألنا أبا عبيدة عن رجل دخل على امرأة نائمة فوضع يده على فرجها من تحـ الثياب، فانتبهت المرأة فغضبت وشتمت، وزنّت وخطت وأنكرت إنكار الحرة، هل له أن يتزوجها؟ فقال أبو عبيدة: لا يتزوجها؛ قال المليح: فسكتنا و لم يسأله أحد شيئا من أين؟ قال: ثم استأذن صالح الدهان أبو نوح فدخل على أبي عبيدة؛ قال: فغمز بعضنا بعضا أيكم يسأل أبا نوح عن هذه المسألة؟ فقال الفضل بن جندب: أنا أسأله عنها، فسأله فقال أبو نوح: يتزوجها ويهب لها ماله إن شاء. قال أبو عبيدة: لا يتزوجها، قال أبو نوح: بلى يتزوجها، - مرتين أو ثلاثا، يردد القول –. ثم قال أبو نوح: يا أبا عبيدة هل كنت تعرف حيان الأعرج؟ قال: نعم أبا نوح، [[قال أبو نوح:]] فإن حيان أخبرني عن جابر أنه قال: يتزوجها ويهب لها ماله إن شاء، قال أبو عبيدة: يا أبا نوح إنها الفروج، فقال أبو نوح: يا معشر الشباب ألم أنهكم أن تسألوني عن شيء وأبو عبيدة شاهد؟ صدق أبو عبيدة هي الفروج.

(1)

(2282/ 916) - … ومن حديث أبي سفيان، قال أبو سفيان: أخبرني: خبرني - المليح بن حسان قال: دخلت أنا وعبد الملك على أبي عبيدة فقلنا: يا أبا عبيدة ما قلت في رجل دخل على امرأة فأدخل يده من تحت ثيابها فلمس فرجها فقبضت [في أ، ب: فغضبت]- فتقبضت المرأة وأنكرت إنكار الحرة أله أن يتزوجها؟

(2)

(2283/ 916) - قال أبو نوح: حدثني حيان الأعرج عن جابر أنه قال: للرجل أن يتزوج المرأة إذا أدخل يده تحت ثيابها فأنكرت (3)

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 133.

(2) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 224) وفيه بعض التقديم والتأخير). الكندي: نفسه، ص 129، 132.

الشماخي: السير، ج 01، ص 83

•

(3) الشماخي: نفسه

•