موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨

784

آثار الإمام جابر بن زيد

(2284/ 916) - … وإن مس موضع ختان الصبية بذكره ولم يولج، أو نظر فرجها ثم تاب فلا يجوز نكاحها … ، وقيل: يجوز نكاحها مطلقا .... وقال جابر: إن كانت كارهة ومنكرة ولطمته (1).

(2285/ 916) - … وإن مسها بيده كارهة ومنكرة أجازها جابر ومنعها أبو عبيدة، وعن جابر: إن لطمته وأنكرت جازت، وإلا فلا (2)

917 هل يجوز للرجل أن يتزوج بمزنيته:

حسب النصوص المتوفرة فإن لجابر في هذه المسألة ثلاثة أقوال، أولها: عدم الجواز، وثانيها: الجواز بشرط التوبة، وثالثها: الجواز مطلقا، وهذه

هي

النصوص الواردة:

حدثنا

(2286/ 917) - … سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: هما زانيان، ليجعل بينه

وبينها البحر (3)

) 2287/ 917) - من زنى بامرأة ثم تزوجها … ووجدت عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنهما زانيان ما اجتمعا، أو قال: ما اصطحبا، لأن نكاحهما الأخير حرام. وعن جابر أيضا: أنه لا يتزوجها أبدا وليجعل بينهما البحر الأخضر -:

(وهذان زانيان) (4)

:

من كتاب الأشياخ: رجل زنى

(2288/ 917) - مسألة من الزيادة المضافة بامرأة ثم أراد أن يتزوجها، عن جابر بن زيد: لا يتزوجها أبدا وليجعل بينهما

البحر الأخضر (5).

(1) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 42.

(2) اطفيش: نفسه، ص 50.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 529، رقم 16800/ م أ.

(4) العوتي: الضياء، ج 04، ص 65، ج 08، ص 236. الكندي: المصنف، ج 32، ص 202. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 232. الكندي: المصنف، ج 40، ص 14.