الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨784
آثار الإمام جابر بن زيد
(2284/ 916) - … وإن مس موضع ختان الصبية بذكره ولم يولج، أو نظر فرجها ثم تاب فلا يجوز نكاحها … ، وقيل: يجوز نكاحها مطلقا .... وقال جابر: إن كانت كارهة ومنكرة ولطمته (1).
(2285/ 916) - … وإن مسها بيده كارهة ومنكرة أجازها جابر ومنعها أبو عبيدة، وعن جابر: إن لطمته وأنكرت جازت، وإلا فلا (2)
917 هل يجوز للرجل أن يتزوج بمزنيته:
حسب النصوص المتوفرة فإن لجابر في هذه المسألة ثلاثة أقوال، أولها: عدم الجواز، وثانيها: الجواز بشرط التوبة، وثالثها: الجواز مطلقا، وهذه
هي
النصوص الواردة:
حدثنا
(2286/ 917) - … سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: هما زانيان، ليجعل بينه
وبينها البحر (3)
) 2287/ 917) - من زنى بامرأة ثم تزوجها … ووجدت عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنهما زانيان ما اجتمعا، أو قال: ما اصطحبا، لأن نكاحهما الأخير حرام. وعن جابر أيضا: أنه لا يتزوجها أبدا وليجعل بينهما البحر الأخضر -:
(وهذان زانيان) (4)
:
من كتاب الأشياخ: رجل زنى
(2288/ 917) - مسألة من الزيادة المضافة بامرأة ثم أراد أن يتزوجها، عن جابر بن زيد: لا يتزوجها أبدا وليجعل بينهما
البحر الأخضر (5).
(1) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 42.
(2) اطفيش: نفسه، ص 50.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 529، رقم 16800/ م أ.
(4) العوتي: الضياء، ج 04، ص 65، ج 08، ص 236. الكندي: المصنف، ج 32، ص 202. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 232. الكندي: المصنف، ج 40، ص 14.