الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
785
(2289/ 917) - وأخبر الإمام [[أفلح بن عبد الوهاب]] أيضا قال: حدثنا بشر بن غانم الخراساني عن حاتم بن منصور عن عمارة بن حيان عن أبي الشعثاء جابر بن
زيد أنه سئل عن الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها؟ قال: اجعلوا بينهم البحر الأخضر (1). (2290/ 917) - وذكرت رجلا زنى بامرأة هل يتزوجها أم لا؟ وقلت: وهل في ذلك اختلاف؟ الجواب: في ذلك عند أصحابنا المنع من نكاحها على كل حال، وروي ذلك عن جابر بن زيد و … ، وأباحت طائفة نكاحها و … ، مع التوبة
والصلاح، وأباحت طائفة نكاحها من غير شرط ورووا ذلك عن عبد
وابن عباس و … ، وزعموا ذلك عن جابر بن زيد
(2)
الله
(2291/ 917) - والثابت عن ابن مسعود وابن عباس وجابر بن زيد أنهم قالوا: لا يتزوجها باغيها، ولا تحل له أبدا (3).
(2292/ 917 - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء أمره أن يسأل عكرمة عن رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية أيصلح له أن يتزوج الجارية؟ فسألته، فقال: لا (4)
(2293/ 917) - وانظر المسألة ما بعد الآتية، في نكاح فروع وأصول المزني بها. (2294/ 917) - وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين، أحدهما انقضاء عدتها .... والشرط الثاني أن تتوب من الزنى فصل: وإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره في قول أكثر أهل العلم، منهم … وجابر بن زيد و ..
(5)
(1) ابن خلفون: أجوبة، ص 42. اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 48
(2) ابن خلفون: نفسه، ص 35 - 36.
(3) ابن خلفون: نفسه، ص 41.
(4) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 261، رقم 906/ م أ، سنن سعيد صور، ج 01،
ص 227، رقم 906/ دار الكتب العلمية.
(5) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 108 - 109/ حف