الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠786
آثار الإمام جابر بن زيد
(2295/ 917) - … وقيل: إن تابا وأصلحا جاز تناكحهما، وقيل: ولو لم يتوبا، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواه المخالفون عن جابر بن زيد وابن عباس، وليست روايتهم عن أصحابنا مثلا بحجة (1)
(2296/ 917) - قال المرتب: يحرم على الرجل من زنى بها ولو بكره ولو تابت، أو كان في دبر أو لم تغب الحشفة، ولو طفلة أو مجنونة، وقيل: تجوز إن تابا، وأجازها مالك والشافعي وأحمد ولو لم يتوبا، ورووه عن جابر بن زيد وابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح؛ وإن صح عنه ذلك فلعل الزنى حال الشرك والنكاح بعد الإسلام، أو كلاهما قبله. وعن جابر بن زيد له: لا يتزوج الرجل من زنى بها (أي لاستحلاله وتكرر الوطء وغيره) (2).
(2297/ 917) - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد؛ قال: سُئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: هو أحق بها هو أفسدها (3) (2298/ 917) - حدثنا سعيد نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: هو أحق بها (4) (2299/ 917) - وأهل الفتيا يقولون: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها، وهو قول ابن عمر وسالم و جابر بن زيد و ..
الدليل للقول بالمنع:
(5)
قال أبو بكر الكندي: الدليل على ذلك قول الله - عز وجل – في كتابه، أن الرجل إذا رمى زوجته بالزنى ورفع ذلك إلى الحاكم فلاعنها فرق بينهما ولا يجتمعان
(1) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 46.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 28.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 528، رقم 16787/ م أ.
(4) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 261، رقم 904/ م أ،، سنن سعيد بر ور، ج 01،
ص 227، رقم 904/ دار الكتب العلمية.
(5) القرطبي: التفسير، ج 12، ص 169/ م ت.