موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

788

آثار الإمام جابر بن زيد

918 - هل يجوز للمسلم أن ينكح مزنيته التي زنى بها حال شركهما؟ وما

النكاح الذي يقال فيه أوله سفاح وآخره نكاح:

(2300/ 918) من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان:

وأما الذي ذكرت من رجل أصاب من امرأة زنّى في شركهما ثم أسلما بعد ذلك هل يصلح له أن يتزوجها يجدد لها؟ فذلك الذي كان يقول ابن عباس له: أوله سفاح وآخره نكاح).

(2301/ 918) - وعن الإمام [[أفلح بن عبد الوهاب]] أيضا قال: أخبرني أبو غانم الخراساني عن حاتم بن منصور الخراساني عن أبي يزيد الخوارزمي عن عيسى عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، إنما كان قوله: أوله سفاح وآخره نكاح، في التي يزني بها وهما مشركان، فإذا تابا وأصلحا فلا بأس أن يتزوجها الذي زنى بها في الشرك (2).

) 2302/ 918) - مسألة: وسألته عن رجل زنى بامرأة في الشرك هل له أن يتزوجها في الإسلام؟ قال: قد روي عن جابر أنه كره ذلك (3)

(2303/ 918) - قال المرتب: يحرم على الرجل من زنى بها ولو بكره ولو تابت، أو كان في دبر أو لم تغب الحشفة، ولو طفلة أو مجنونة، وقيل: تجوز إن تابا، وأجازها مالك والشافعي وأحمد ولو لم يتوبا، ورووه عن جابر بن زيد وابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح؛ وإن صح عنه ذلك فلعل الزنى حال الشرك والنكاح بعد الإسلام، أو كلاهما قبله. وعن جابر بن زيد ه: لا يتزوج الرجل من زنى بها (أي لاستحلاله وتكرر الوطء وغيره) (4).

(1) الإمام جابر: رسائل، ر 04، ص 11 (02). الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 28.

(2) ابن خلفون: أجوبة، ص 42.

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 247.

(4) الخراساني: نفسه

•