الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٢788
آثار الإمام جابر بن زيد
918 - هل يجوز للمسلم أن ينكح مزنيته التي زنى بها حال شركهما؟ وما
النكاح الذي يقال فيه أوله سفاح وآخره نكاح:
(2300/ 918) من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان:
وأما الذي ذكرت من رجل أصاب من امرأة زنّى في شركهما ثم أسلما بعد ذلك هل يصلح له أن يتزوجها يجدد لها؟ فذلك الذي كان يقول ابن عباس له: أوله سفاح وآخره نكاح).
(2301/ 918) - وعن الإمام [[أفلح بن عبد الوهاب]] أيضا قال: أخبرني أبو غانم الخراساني عن حاتم بن منصور الخراساني عن أبي يزيد الخوارزمي عن عيسى عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، إنما كان قوله: أوله سفاح وآخره نكاح، في التي يزني بها وهما مشركان، فإذا تابا وأصلحا فلا بأس أن يتزوجها الذي زنى بها في الشرك (2).
) 2302/ 918) - مسألة: وسألته عن رجل زنى بامرأة في الشرك هل له أن يتزوجها في الإسلام؟ قال: قد روي عن جابر أنه كره ذلك (3)
(2303/ 918) - قال المرتب: يحرم على الرجل من زنى بها ولو بكره ولو تابت، أو كان في دبر أو لم تغب الحشفة، ولو طفلة أو مجنونة، وقيل: تجوز إن تابا، وأجازها مالك والشافعي وأحمد ولو لم يتوبا، ورووه عن جابر بن زيد وابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح؛ وإن صح عنه ذلك فلعل الزنى حال الشرك والنكاح بعد الإسلام، أو كلاهما قبله. وعن جابر بن زيد ه: لا يتزوج الرجل من زنى بها (أي لاستحلاله وتكرر الوطء وغيره) (4).
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 04، ص 11 (02). الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 28.
(2) ابن خلفون: أجوبة، ص 42.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 247.
(4) الخراساني: نفسه
•