موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٣

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

789

-919 في نكاح فروع وأصول المزني بها:

(2304/ 919) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء أمره أن يسأل عكرمة عن رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية، أيصلح له أن يتزوج الجارية؟ فسألته، فقال: لا (1)

(2305/ 919) - وحدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل أسأل عنها عكرمة، فكأني تبطأت فانتزعها من يدي وقال: هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا أعلم الناس، قال: وكان فيها رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية، أيحل له أن يتزوجها؟ قال: لا؛ وقاله جابر بن زيد (2)

(2306/ 919) - ذكر عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل سأل عنها عكرمة، وكان فيها: رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية، أيحل له أن يتزوجها؟ قال: لا؛ قال عمرو بن دينار: وقاله جابر بن زيد (3).

(2307/ 919) - ولو زنى بامرأة فقد اختلف فيه أهل العلم، فذهبت جماعة إلى أنه: لا تحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها، وتحرم (4) الزانية على أب الزاني وابنه، وهو قول .... وذهب قوم إلى التحريم، يروى ذلك عن … ، وبه قال

جابر بن زيد و …

(5)

(1) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 261، رقم 906/ م أ، سنن سعيد: منصور، ج 01،

ص 227، رقم 906/ دار الكتب العلمية.

(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 08، ص 192/ م أ.

(3) ابن خلفون: أجوبة، ص 46

(4) لعل الصواب: ولا تحرم.

(5) البغوي: التفسير، ج 01، ص 412/ م ت