موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

797

(2332/ 921) - الربيع - وعن أبي صفرة عن الربيع – عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا لم يكن للمرأة ولي [في م: وليا] ولي نكاحها عريف -: عريف من - العشيرة، وكان -: ويكون - ذلك أمراً علانية

(2333/ 921) - الربيع - وعن أبي صفرة عن الربيع – عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا كانت المرأة في بعض القرى [في كل النسخ: القرا] ولم يكن لها وَلِيٌّ وَلِيَ نكاحها الوالي، ويكون ذلك -: ويكون نكاحها – علانية (1)

922 فيما إذا كان ولي المرأة غائبا هل يزوجها ولي وليها:

(2334/ 922) - وروينا عن الحجاج بن المنهال نا أبو هلال قال: سألتُ الحسن فقلت: أبا سعيد امرأة خطبها رجل ووليها غائب بسجستان، ولوليها ها هنا ولي أيزوجها ولي وليّهَا؟ قال: لا، ولكن اكتبوا إليه؛ قلتُ له: إن الخاطب لا يصبر، قال: فليصبر، قال له رجل: إلى متى يصبر؟ قال الحسن: يصبر كما صبر أهل الكهف

وهو قول جابر بن زيد و … (2)

923 - في تزويج المرأة للمرأة:

(2335/ 923) - الربيع عن أبي الشعثاء: أن امرأة يُقال لها هند أتت أبا الشعثاء فقالت: إن رجلا خطب إلي جاريتي أفأزوجه؟ قال: لا تزوجيه، فعاد إليها الرجل فعادت إلى أبي الشعثاء، فقال: لا تزوجيه، فأتاها الرجل ثالثة فقال [غير موجودة في: م]: زوجينيها [في م: زوجيني إياها] وإلا

(1) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 90 92/ مرقون. ابن خلفون: أجوبة، ص 69. الكندي: نفسه ص 340. الكندي: المصنف، ج 32، ص 302

•

(2) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 33/ جف، ج 09، ص 454/ م أ.