موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

798

آثار الإمام جابر بن زيد

ركبت الحرام، فأتت أبا الشعثاء، فقال: زوجيه (1) {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ

الْعَنَتَ منكُمْ) (النساء: 25) (2) (3)

(2336/ 923) - وانظر المسألة رقم (909) في نكاح الإماء.

924 في اشتراط البينة (الشهود) والمهر في النكاح:

-

(2337/ 924) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق -:

ولا عتق - إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة» (4)

(2338/ 924) - والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: لا نكاح إلا ببينة، هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: لا نكاح إلا ببينة (5). (2339/ 924) - حدثنا غندر عن سعيد قال سمعت الوضاح قال: سمعت جابر بن زيد يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدين (6)

(2340/ 924) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد

الله

:

وسألت إن بيع زوجها … فإن لم يجد مولاه الذي باعه فلا ينبغي له أن

يمسها ولها زوج نكح بشهود وفريضة.

(1) لعل الظاهر أن المقصود بقوله زوجيه أن تأذن له لا أن تباشر العقد بنفسها، ويبقى احتمال كونه أراد مباشرتها للعقد ممكنا، ولعل ذلك لأن المراد تزويجها أمة تملكها، فلها حق مباشرة عقد زواجها كسائر

العقود، والله أعلم

(2) النساء: 25.

(3) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 273 / مرقون.

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 134، رقم 510، ص 138، رقم 530، ص 173، رقم 673. (5) سنن الترمذي، ج 03، ص 411، رقم 1104/ م أ.

(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 454، رقم 15924 / م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 19، ص 84/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 06، 08/ جف. القرطبي: التفسير، ج 03، ص 72/ م ت.

(7) الإمام جابر: رسائل، ر 07، ص 21 (02).