الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
799
(2341/ 924) - مسألة: وقال جابر بن زيد رحمه الله -: لا نكاح إلا بإذن ولي … أو يولي [القاضي] أمرها رجلا فينكحها من ترضى بالمهر [[]] البينة)، ولا يكون نكاح إلا مهر وإن قل، فما تراضى الناس عليه من قليل أو كثير جاز (2). (2342/ 924) - حدثنا يوسف بن يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة». قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه (3)
سعيد عن
(2343/ 924) - وانظر المسألة رقم (920) في اشتراط الولي في النكاح … (2344/ 924) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء إنه كره [في م: يكره] أن يكون نكاح إلا بإذن الولي أو (4) في جماعة من العشيرة (5)
(2345/ 924) - وعن أبي صفرة عن الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه كره أن يكون النكاح إلا بولي (6) في جماعة من العشيرة.
925 في أقل الصداق وأكثره:
(2346/ 925) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله الله فقالت له: وهبت لك نفسي، فسكت طويلا، فقال له رجل: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة، فقال له رسول الله
(1) في الأصل: بالبينة
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 341 - 342. (3) سنن الترمذي، ج 03، ص 411، رقم 1103/ م أ. المقدسي: الأحاديث المختارة، ج 09، ص 523، رقم
505/ م أ. ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 2، ص 55، رقم 530/ م أ.
(4) لعل الصواب: إلا بولي في جماعة .... أو: إلا بولي وفي جماعة .... وهو الأنسب لاشتراط الشهود، والله أعلم. (5) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 89 / مرقون.
(6) قال المحقق عمرو النامي: الذي في روايات ضمام: إلا بإذن الولي أو في جماعة، مخطوط أ، ص 05،
مخطوط ب ص 08.
(7) ابن خلفون: أجوبة، ص 69.