الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤800
هل
عندك
آثار الإمام جابر بن زيد
من شيء تصدقه إياها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال له رسول الله: إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، فالتمس شيئا غيره، فقال: ما أجد شيئا، فقال له رسول الله: فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس الرجل فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله له: هل عندك شيء من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا - لسُوَر سماها، فقال له رسول الله له زوجتها لك بما معك [خ: عندك] من القرآن (1)
(2)
(2347/ 925) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله و به أثر صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بك؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، فقال رسول الله: أولِمْ ولو بشاة» (2348/ 925) - مسألة: وقال جابر بن زيد - رحمه الله -: لا نكاح إلا بإذن ولي … أو يولي [القاضي] أمرها رجلا فينكحها من ترضى بالمهر (3) [[]] البينة، ولا يكون نكاح إلا بمهر وإن قل، فما تراضى الناس عليه من قليل أو كثير جاز (4).
926 - الصداق على الرجل لا على المرأة:
(2349/ 926) - مسألة: وذكر أبو عبيدة عن جابر في رجل طلق امرأته ثم سكت عنها حتى انقضت عدتها فجعلت له ألف درهم على أن يتزوجها فتزوجها على ألف درهم؛ قال: لا تمهر امرأة رجلا، وإنما يمهر الرجال النساء، وإن يك تزوجها بفريضة فإن شاءت المرأة أن تقبض الألف درهم من مهرها فعلت، وإن لم
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 135، رقم 515.
(2) الربيع نفسه، ص 136، رقم 521.
:
(3) في الأصل: بالبينة
•
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 341 - 342.