موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

801

يتزوجها بفريضة فإن فريضتها واجبة على الرجل من نحو فريضتها الأولى إذا جامعها، إلا أن ترضى بدون ذلك (1)

927 هل يحق لأحد من الأولياء أن يشترط لنفسه الصداق أو شيئا منه:

ذلك

(2350/ 927) - مسألة: وسُئل جابر بن زيد في رجل أنكح ابنته على شرط أن الصداق له أو لم يشترط فأمسك، فقال: إن الوالد يتمتع من بالمعروف إذا احتاج، وإن لم يحتج فيعف -: فليعف - عن ذلك فهو أحب إلي، أمسك فقد صنع الناس ذلك. (قلت له: أرأيت إن كان أخا أو عما أو ابن؟ فقال: لا، إلا أن تطيب نفس المرأة) (2).

وإن

عم

928 - هل يجوز الدخول بامرأة قبل إعطائها صداقها الذي سمي لها: (2351/ 928) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: وعن الرجل يتزوج المرأة ويسمي لها صداقها هل يدخل بها قبل أن يعطيها صداقها؟ قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: نعم، إذا

رضيت المرأة بأن يدخل بها قبل أن يعطيها صداقها فليدخل، ولا بأس عليه بذلك (3)

929 - في وجوب الصداق للمرأة على ما فرض لها إلا أن ترضى بدل نقدها غيره:

(2352/ 929) - من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:

:

أما الذي ذكرتم من أنكم تنكحون النساء على مهور تسمون بها مالا ونخلا وتزعمون أن لكل نخل ثمنا معلوما، فأما فـ كتلة (4) دراهم علمتموها نخلا على

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 158. الكندي: المصنف، ج 34، ص 188

•

(2) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 313. الكندي: المصنف، ج 32، ص 272. (3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 46. المدونة الصغرى، ج 01، ص 180

(4) هكذا وردت العبارة وهي غير واضحة.