موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٦

802

آثار الإمام جابر بن زيد

سنة أرضكم تراضيتم على ذلك فلا بأس بذلك، الشرط أملك، وأما إذا سميتم دراهم و لم تتراضوا فيها بأمر معلوم فإن للمرأة الخيار من ذلك إذا شاءت دراهم وإن شاءت نخلا، وليس لها أن تجبر على غير ما تشتهي من ذلك، وإن تراض الأولياء بأمر دونها فليس لهم ذلك بعد النكاح والفريضة، لأنه لا أمر للأولياء بعد الفريضة، والأمر في ذلك للمرأة.

(2353/ 929) - … والأمر في ذلك للمرأة. وأما قولك إن الرجل يقول: أتزوج على ألف درهم أو ما شاء الله من تسمية الدراهم ثم يقول عند النكاح: إن ذلك في ضاحي وأرضي ونخلي لا يعلم الثمن؛ فإن للمرأة رضاها من ذلك إلا أن تقول: أعطني بها مالا نحو الذي يؤخذ من قومي في فريضة النكاح، فما لم يعلم من ذلك فلا تكره المرأة على بيع، والذي لها في ماله حتى تستوفي دراهمها إلا أن تشاء أن تتجاوز عما شاءت منه (1)

930 فيما يجب به الصداق) وهل تكفي فيه الخلوة أو الكشف عن العورة): (2354/ 930) - قال عبد الله بن عبد العزيز: … ، [[قال أبو غانم:]] قلت: فرجل دخلت عليه امرأته فكشف عنها و لم يعتنقها؟ قال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، وذلك بالنظر إلى فرجها؛ قال: كذلك حدثني حيان الله عنه (2) الأعرج عن أبي الشعثاء جابر بن زيد رضي

(2355/ 930) - قال [[جابر بن زيد:]] أي الزوجين مات قبل الدخول ورث الحي منهما الميت إن لم يكن بينهما مهر لها، إلا أن تكون قد وقع عليها، أو نظر فرجها، أو مسه بفرجه أو بيده فلها مهر بعض نسائها، أو بعض أخواتها (3)

(1) الإمام جابر: رسائل، ر 10، ص 26 (02)

(2) الخراساني: للمدونة الكبرى، ج 02، ص 80. المدونة الصغرى، ج 01، ص 262.

(3) العوتي: الضياء، ج 8، ص 403.