الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٧كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
803
(2356/ 930 - يرفع أبو عبيدة عن جابر في امرأة تزوجها رجل فوجدها رتقاء، قال: تداوى ويشق منها، فإن أطاق مجامعتها فهي امرأته وإلا أخذ ماله وفرق بينهما؛ قلت: عاجله وآجله؟ قال: نعم، قلتُ له: وكيف ما أصاب منها ونظره إلى فرجها؟ فقال: وهل هي إلا والمخرة -: الصخرة الأسواء (1) - سواء؟ إذا اطلع على فرجها ثم لم يصل إليها من شيء هو من قبلها فلا مهر إنما يكون المهر لها إذا اطلع على الفرج أو لمسها ثم أوتي من قبله فلها عند ذلك المهر عاجله وآجله، وأما إذا كان إنما أوتي من قبلها فليس لها صداق (2).
-931 في صداق من طلقها زوجها قبل الدخول بها وهو مريض:
لها،
(2357/ 931) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف الصداق، ولا ميراث لها ولا عدة عليها (3)
(2358/ 931) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة وهو مريض ثم طلقها ولم [في م: قبل أن] يدخل عليها [في م: بها]؟ قال لها نصف الصداق، ولا عدة عليها ولا ميراث لها (4).
(2359/ 931) - حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: لها الصداق كاملا، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها (5)
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: إلا سواء.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 484. الكندي: المصنف، ج 33، ص 25 - 26. (3) الربيع: الآثار، ص 31، رقم 22 / مرقون. العوتي: الضياء، ج 9، ص 13، 204. الكندي: بيان الشرع،
ج 63 - 64، ص 72، 75.
(4) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 44 / مرقون.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 10، رقم 17257/ م أ.