الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٨804
آثار الإمام جابر بن زيد
932 - في صداق من تزوجت مريضا أو صحيحا ولم يُسمّ لها شيئا من
الصداق ثم طلقها قبل الدخول بها وهو مريض:
(2360/ 932) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة في مرضه ولم يفرض لها ثم طلقها في مرضه [في م: مرضها] قبل أن يدخل بها، قال: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولا صداق لها (1)
(2361/ 932) -[[الـ]] ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم طلقها في مرضه قبل أن يدخل بها، قال: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولا صداق لها (2).
933 في صداق من طلقها زوجها ثلاثا في مرضه قبل الدخول بها:
(2362/ 933) - فصل: ولو طلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل الدخول بها، فقال أبو بكر: فيها أربع روايات إحداهن … ، والرابعة: لا ميراث لها ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وهو قول جابر بن زيد و … ، قال أحمد: قال جابر بن زيد: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، [[]] قال الحسن: ترث (3).
نص
الدليل: قال ابن قدامة: قال أحمد: أذهب إلى قول جابر، وذلك لأن الله تعالى نـ على تنصيف الصداق، ونفى العدة عن المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: {وإن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَصْفُ مَا فرضتُم) البقرة: 237)، وقال تعالى: {يَا أيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
(1) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 201 / مرقون
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 378.
(3) ابن قدامة: المغني ج 06، ص (269) / حف، ج 07، ص 220/ م أ.