موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٩

805

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع طلقتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا} (الأحزاب: 49)، ولا يجوز مخالفة نص الكتاب بالرأي والتحكم، وأما الميراث فإنها ليست بزوجة ولا معتدة من نكاح فأشبهت المطلقة في الصحة، والله أعلم).

934 في صداق امرأة طلقت قبل الدخول بها ثم جامعها زوجها وهو يرى -9 - أن له عليها رجعة:

(2363/ 934) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال: سُئل عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له: إنها لم تحرم عليك، فدخل بها كالنكاح الأول، فمكنت عنده سنتين فولدت له أولادا، فعلم بذلك أنها عليه حرام؛ قال: يفرق بينهما، ويعطي المرأة بنكاحها الأول نصف مهرها، وبدخوله بها ومجامعته إياها مهرا كاملا (2).

935 في صداق المطلقة المفوضة البضع قبل الدخول:

(2364/ 935 - التفويض الصحيح أن تأذن المرأة الجائزة الأمرُ لوليها في تزويجها بغير مهر، أو بتفويض قدره، أو يُزوجها أبوها كذلك، فأما إن زوجها غير أبيها و لم يذكر مهرا بغير إذنها في ذلك؛ فإنه يجب مَهْرُ المثل … فإذا طلقت المفوضة البضع قبل الدخول فليس لها إلا المتعة، نَصَّ عليه … ، وهو قول …

وجابر بن زيد و …

(3)

936 - في صداق من تزوجت ولم يُسَمَّ لها شيء ثم مات عنها زوجها أو طلقها: (2365/ 936) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات، قال: لا صداق لها، وعليها العدة، ولها الميراث. وقال أبو

(1) ابن قدامة: نفسه

(2) مصنف ابن أبي شية، ج 04، ص 08، رقم 17241/ م أ.

(3) ابن قدامة: المغني ج 07، ص 184/ جف