موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٠

806

آثار الإمام جابر بن زيد

علي: إجماع [في م: إجماعا] من الفقهاء أن لها صداق نسائها أو من كان مثلها من أهل بيتها، وروي ذلك عن ابن مسعود أن لها الصداق، قال: لو نجد ذلك [في م: هذا] عن ابن مسعود و [غير موجودة في م] عن ثقة لأخذنا به (1)

(2366/ 936) -[[الـ] ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج

امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات فقال: لا صداق لها، وعليها العدة، ولهـ الميراث؛ قال ضمام: فقلت لأبي الشعثاء: إن ناسا يزعمون أن ابن مسعود قال: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق، قال: لو نجد هذا عن ابن مسعود عن لأخذنا به قال غيره: لعل هذا الرد على المسألة الأولى) (2).

ثقة

(2367/ 936) - في رجل تزوج امرأة ولم يفرض عليه لها مهرا ثم مات عنها أو طلق. .... وكان أبو الشعثاء يقول: لا مهر لها، وكذلك إن طلقها ولم يدخل بها. وقال: لها متعة ولا مهر لها في الطلاق ولا في الموت، قال الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتَّعُوهُنَّ﴾ (البقرة: 236)؛ قال ضمام: قلت لأبي الشعثاء: إن أناسا يزعمون أن ابن عباس كان يقول: لها الميراث

وعليها العدة ولها الصداق، قال: لو نجد هذا عن ابن عباس عن ثقة لأخذنا به (3). (2368/ 936) - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء وعطاء في الذي يُفْرَضُ إِليه فيموت قبل أن يَفْرِضَ قالا: لها الميراث، وليس لها صداق (4) (2369/ 936) - قال [[جابر بن زيد:]] أي الزوجين مات قبل الدخول ورث الحي منهما الميت إن لم يكن بينهما مهر لها، إلا أن تكون قد وقع عليها، أو نظر فرجها، أو مسه بفرجه أو بيده فلها مهر بعض نسائها، أو بعض أخواتها (5).

(1) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 04 / مرقون.

(2) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 379. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 70.

(3) الكندي: المصنف، ج 34، ص 23.

(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 556، رقم 17113/ م أ.

(5) العوتي: الضياء، ج 08، ص 403.