الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
807
(2370/ 936) ومن مات ولم يسم صداقا قال جابر وأبو عبيدة والربيع:
لها الميراث، وعليها العدة، ولا صداق لها، وكان جابر يقول: ليس لها ولو طلبت (1) صداق، فكيف لها بعد موته، وإنما لها في كتاب الله المتعة (2)
937 في الرجل المشرك تكون تحته النصرانية فتسلم دونه هل لها الصداق:
(2371/ 937) - حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد، سُئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبي زوجها أن يسلم، قال: أرى أن يفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا، وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها (3)
938 في اشتراط الرضا في الزواج:
– رضي
الله عنها -
(2372/ 938) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - قالت: «كانت خنساء بنت خدام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت إلى [في نسخة: إسقاط إلى] رسول الله الله فأخبرته، فرد نكاحها» (4) (2373/ 938) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يُزَوج ابنته مدركة بكراً [في ت: بكر، وفي م: مكرهة] في عياله، قال: يستأمرها، ذلك إليها (5) (2374/ 938) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لا يرى [في م: يرا] بتزويج الصغار شيئا حتى يبلغا ويستأمرا (6)
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: ولو طلقت.
(2) العوتي: نفسه، ص 416. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 101. (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 35، رقم 17519/ م أ.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 134، رقم 512. (5) الربيع: الآثار، ص 52، رقم 187 / مرقون. (6) الربيع: الآثار، ص 47، رقم 148 / مرقون.