موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٢

808

آثار الإمام جابر بن زيد

(2375/ 938) - … وكان جابر بن زيد لا يرى تزويج الصغار شيئا حتى يبلغوا أو يستأمروا (1)

(2376/ 938) - … لأنه [[أي جابر بن زيد]] كان يرى تزويج الصبيان والتزويج عنده لا يكون إلا بما يكون عنده الرضا من المرأة، وأن

لا يجوز

6.

(2)

الصبيان لا رضا معهم.

(2377/ 938) - … فإن رضيت به بعد بلوغها وبعد أن كانت كرهت وقد كان دخل بها ووطئها واختارت الرجوع إليه ففي رجوعها إليه بتزوج .... وممن لم يجز مراجعتها جابر بن زيد - رحمه الله - … والتزويج عنده لا يكون إلا بما يكون عنده الرضا من المرأة … (3)

اختلاف

(4)

(2378/ 938) - وذكرت رجلا زوج ابنته بكرا أو ثيبا بغير رضاها أو زوجها ولي غير الأب هل يجوز النكاح؟ الجواب: لا يجوز نكاح الأب عليها ثيبا كانت أو بكرا إلا برضاها، وهذا قول جابر بن زيد و … (2379/ 938) - ومنهم [[أي من طبقة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة]] الحسن بن عبد الرحمان، قال أبو سفيان عن الربيع عن الشيوخ: إنه كان معروفا مسلما (5) فاضلا، خطب أم عفان وكانت مسلمة، وإن أباها استأمرها فكرهت ذلك فنهاه جابر أن يزوجها وهي كارهة، ثم خطبها رجل من قومها ليس منا، فشاورا أبا الشعثاء فيه وقد رضيت به، فأَمَرَه أن يزوجها إياه (6).

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 402. الكندي: المصنف، ج 33، ص 58. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 410.

(3) الكندي: نفسه، ص 409 - 410.

(4) ابن خلفون: أجوبة، ص 73 - 74.

•

(5) كان الإباضية يُسمون أنفسهم المسلمين، وأهل الدعوة، وأهل الحق والاستقامة، أما التسمية بالإباضية

فقد ارتضوها بعد ما سماهم بما غيرهم.

(6) الشماخي: السير، ج 01، ص 104. اطفيش: شرح النيل، ج 07، ص 179