موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

809

الدليل:

بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع بن حبيب قال ابن خلفون:

وحجتهم حديث عائشة عن النبي الي وحديث عكرمة عن ابن عباس: «أن بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي اللة ففرق بينهما»، وعن جابر بن عبد الله «أن رجلا زوج ابنته وهي بكر [كارهة]، فأتت النبي الك فرق بينهما»، ومن طريق عائشة - رضي الله عنها - «أن امرأة جاءت إلى النبي اللة فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني بابن أخيه، نعم [الأب] ولكن أراد أن يرفع حسبه؛ قالت: فجعل الأمر إليها»، وعن ابن عمر «أن امرأة رفعت إلى النبي اللة في عقد أبيها عليها بغير أمرها، فرد النبي ال نكاحها» (1).

بي

939 - في الكفاءة في النكاح، وهل يعتبر فيها النسب أو الجنس أو غير ذلك: (2380/ 939) - أبو عبيدة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم كفء فلا تردوه، فنعوذ بالله من بوار البنات». وقال: «الأحرار من

أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة: المولى، والحجام، والنساج، والبقال» (2).

(2381/ 939) - مسألة: رجل خطب امرأة فزعم أنه عربي فزوجوه ثم سألوا عنه فإذا هو مولى؟ قال: نكاحه جائز وإن غَرَّهُم، بلغنا ذلك عن جابر بن زيد (3). 940 في الشروط الجائزة في النكاح وهل للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يخرجها من دارها أو لا يتزوج عليها):

(2382/ 940) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: إذا شرط أهلها على زوجها أن دارها دارنا وأنك لا تخرج بها

(1) ابن خلفون: أجوبة، ص 73 - 74

•

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 134، رقم 513.

(3) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 197. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 287. الكندي: المصنف،

ج 32، ص 230.