الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٤810
آثار الإمام جابر بن زيد
فهو صداق لها، ولها أن لا يخرج بها (1)
(2)
(2383/ 940) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سأل طاوسا؛ قال: قلتُ: المرأة تشترط .... قال أبو الزبير: وسمعت أبا الشعثاء 2 يقول: كل امرأة شرطت على زوجها [[ما]] استحل به فرجها فهو من صداقها، وقالوا: إن شرطوا أنك تطلق فلانة فلا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن تسأل امرأة طلاق أخرى (4). (2384/ 940) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن زيد يقول: إذا اشترط الرجل للمرأة دارها فهو بما استحل من فرجها (5) … أن رجلا تزوج على عهد عمر بن
- (2385/ 940)
وشرط لها أن لا يخرجها من دارها
أخبرنا أبو محمد عبد
الخطاب
الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرا بن
بشران أنباً إسماعيل الصفار وأبو جعفر الرزاز قالوا ثنا سعدان ثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: هو ما استحل من فرجها (6)
(2386/ 940) - … أنه شهد عند عمر رجل أتاه فأخبره أنه تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال له عمر: لها شرطها، فقال له رجل عنده: هلكت الرجال إذ لا تشاء امرأة تطلق زوجها إلا طلقته، فقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم، وهو قولُ. وجابر بن زيد و … )
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 229، رقم 10615/ م أ.
(2) لم أجد ما ينفي كونه جابر بن زيد، ولم أجد من ذكر رواية أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن زيد
أو أبي الشعثاء سليم بن أسود.
(3) في الأصل: على زوجها استحل به.
(4) مصنف عبد الرزاق نفسه، رقم 10617/ م أ.
•
(5) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 210، رقم 660/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 181، رقم 660/ دار الكتب العلمية.
(6) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 250، رقم 14218/ م أ.
(7) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 125/ جف، ج 09، ص 518/ م أ. العوتي: الضياء، ج 08، ص 394.