الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٦812
آثار الإمام جابر بن زيد
الله وشرعه، وهذا مشروع، وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته، على أن الخلاف في مشروعيته، وعلى من نفى ذلك الدليل، وقولهم: إن هذا يحرم الحلال؛ قلنا:
العاقد كان
لا يحرم حلالا، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به، وقولهم: ليس من مصلحته؛ قلنا: لا نسلم ذلك، فإنه من مصلحة المرأة، وما كان من مصلحة من مصلحة عقده كاشتراط الرهن والضمين في البيع، ثم يبطل بالزيادة على مهر المثل وشرط غير نقد البلد إذا ثبت أنه شرط لازم فلم يف لها به فلها الفسخ، ولهذا قال الذي قضى عليه عمر بلزوم الشرط: إذا تطلقينا، فلم يلتفت عمر إلى ذلك وقال: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولأنه شرط لازم فيعقد فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين في البيع (1).
941 - هل يجوز نكاح السر:
(2)
(2389/ 941) - الربيع -: ومن كتاب أبي صفرة عبد الملك بن صفرة عن الربيع - عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه كره نكاح السر (2390/ 941) - الربيع - وعن أبي صفرة عن الربيع - عن ضمام عن أبي الشعثاء قال إذا لم يكن للمرأة ولي [في م: وليا] ولي نكاحها عريف -: عريف من – العشيرة، وكان -: ويكون - ذلك أمراً علانية.
(2391/ 941) - الربيع - وعن أبي صفرة عن الربيع - عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا كانت المرأة في بعض القرى [في كل النسخ: القرا] و لم يكن لها ولِي وَلِيَ نكاحها الوالي، ويكون ذلك -: ويكون نكاحها – علانية (3)
(1) ابن قدامة: نفسه.
(2) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 88 / مرقون. ابن خلفون: أجوبة، ص 65.
(3) الربيع: نفسه، رقم 90، 92/ مرقون. ابن خلفون: أجوبة، ص 69. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48 ص 340. الكندي: المصنف، ج 32، ص 302.