الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٧كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
813
(2392/ 941) - وعن أبي صفرة عن الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه
كره أن يكون النكاح إلا بولي (1) في جماعة من العشيرة (2).
(2393/ 941) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
كتبت إلي تسألني عن عقد النكاح في النساء فإن
،
فأما [[الأولياء]]
فلا يجوز بغيرهم .... أما ما جهل أما ما جهل من ذلك فلا نزعم أنه حرام بعد النكاح المعلن،
وقد يسرني أن يرجع فيه إلى عقدة الرجال من غير فرقة
- (
(4)
(2394/ 941) - مسألة: و [قال] جابر: أيما امرأة تزوجت من غير إذن ولي … وسئل عمن جهل ذلك؟ فقال: ما يزعم أنه حرام بعد النكاح المعلن، وقد يسرني أن يرجع فيه إلى عقد الرجال الأولياء من غير فرقة … (5)
942 - في العيوب التي يرد بها النكاح وما يترتب عن ذلك (في ثبوت خيار
الفسخ لكل من الزوجين إذا وجد بصاحبه عيبا):
(2395/ 942) - أبو عبيدة عن جابر قال: قال ابن عباس: «تزوج رسول الله الله امرأة يقال لها عمرة فطلقها ولم يتن بها، وذلك أن أباها قال له: إنها لم تمرض قط، فقال: ما لهذه عند الله من خير، فطلقها (6)
(1) قال المحقق (عمرو النامي): الذي في روايات ضمام: إلا بإذن الولي أو في جماعة، مخطوط أ، ص 05، مخطوط ب، ص 08. وانظر النص الذي أشار إليه النامي في المسألة رقم (920) في اشتراط الولي والمسألة
رقم (924) في اشتراط البينة والمهر.
(2) ابن خلفون: نفسه، ص 69. (3) في الأصل: للأولياء.
•
(4) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 41 - 42 - 01 - 02). وانظر تمام النص في المسألة (920) في اشتراط الولي في النكاح. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 363 - 36. الكندي: المصنف، ج 32، ص 326325. وانظر تمام النص في المسألة رقم (920) في اشتراط الولي في النكاح.
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 139، رقم 533.