موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٨

814

آثار الإمام جابر بن زيد

(2396/ 942) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج … وأما العيوب التي ترد بها المرأة وما لا ترد به؛ قال: سئل أبو عبيدة عن ذلك، فحدث عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعقلاء (1).

(2397/ 942) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ عطاء أنبأ روح بن روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد الله عن ابن عباس – رضي عنهما - أنه قال: أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعَفْلاء. وكذلك رواه مالك بن يحيى عن عبد الوهاب مرفوعا إلى ابن عباس - رضي الله عنهما

(2) __

(2398/ 942) - حدثنا سعيد بن منصور قال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن يزيد قال: أربع لا يجزن -: لا يجوز -: لا تجوز – في بيع ولا نكاح: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعفلاء (3)

(2399/ 942) - ومن قول جابر بن زيد أبي الشعثاء أخبرناه أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا أبو عبد الله البوشنجي ثنا أمية بن بسطام ثنا ثنا يزيد بن زريع روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد فذكره وزاد: إلا أن يمسهن

(4)

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 29. المدونة الصغرى، ج 01، ص 191. (2) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 215، رقم 14006/ م أ. الصنعاني: سبل السلام، ج 03 ص 135/ م أ. (3) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 246، رقم 825/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 213، رقم 825/ دار الكتب العلمية. ابن حزم: المحلى ج 09، ص 282/ جف، ج 10،

ص 111 / م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 215، رقم 14004/ م أ.

(4) البيهقي: نفسه، رقم 14005/ م أ.