الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٩كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
815
(2400/ 942) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عمرو بن دينار يقول: قال أبو الشعثاء: أربع لا يجزن -: لا يجزين - في نكاح ولا يع إلا أن
يُسَمَّين، فإن سُمين - إلا أن يُسمى فإن سمي - فهي منه: المجنونة، والمجذومة، -: والبرصاء، والعَفْلاء، فإن مسها جاز -: جازت
(-
(1) =:
وإن غر
(2401/ 942) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء مثله (2)
(2402/ 942) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الشعثاء مثله (3) (2403/ 942) - مسألة: اختلف الناس فيمن ينكح امرأة ثم يظهر (4) جنون أو جذام أو برص عليها، فقال قوم: له الخيار، فإن علم به قبل الدخول فارقها ولا مهر لها، وروي ذلك عن عمر وعلي وجابر بن زيد ومالك والشافعي وغيرهم، وقال جابر بن زيد في العقلاء مثل ذلك (5). (2404/ 942) - أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: أربع لا يَجُزن -: لا تجوز - في بيع ولا نكاح إلا أن يسمى، فإن سمي جاز -
: إلا أن تسمى فإن سمى جاز -؛ الجنون، والجُذام، والبَرَص، والقَرْن (6).
(2405/ 942) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: أربع لا يجزن فى بيع ولا نكاح إلا أن يمس، فإن مس فقد جاز؛ الجنون والجذام والبرص والقرن.
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 243، رقم 10674/م أ. ابن حزم المحلى ج 09، ص 283/ جف، ج 10، ص 111/ م أ.
(2) مصنف عبد الرزاق نفسه، رقم 10675/ م أ. (3) مصنف عبد الرزاق نفسه، رقم 10676/ م أ. (4) في الأصل: يظهر على جنون أو … (5) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 487.
(6) الشافعي: الأم، ج 05، ص 92، ج 08، ص 278/ جف. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 215، رقم
14003/ م أ.
(7) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 247، رقم 828/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01،