موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٩

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

825

والتكذيب. زعمت أنما كتبت تسألني عن ذلك تقول سمعته عن فقهاء قبلك وأنهم لم يضعوا الأمر موضعه، وأساؤوا الرواية (1).

958 في الزوجين المشركين يُسلمُ أحدهما دون الآخر هل يفرق بينهما:

- (2442/ 958)

حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن

زيد، سُئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبي زوجها أن يسلم، قال: أرى أن يفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا، وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها (2)

959 في ما إذا نفرت الصبية من زوجها ثم رضيت به بعد بلوغها هل لهما

:

أن يتراجعا (2443/ 959) - وأما التي زوجها أبوها [وهي دون البلوغ] إذا نفرت عن زوجها لم يمنع عنها، وتكره على الرجوع إليه وهي مخالفة لليتيمة، فإن رضيت به

بعد بلوغها وبعد أن كانت كرهت وقد كان دخل بها ووطئها واختارت الرجوع

إليه ففي رجوعها إليه بتزويج اختلاف .... وممن لم يجز مراجعتها جابر بن زيد رحمه الله

-

-، وروي: أنهما لا يتراجعان أبدا، لأنه كان يرى تزويج الصبيان لا

يجوز، وأن هذا وطء كان على غير جواز من التزويج، والتزويج عنده لا يكون

(3)

إلا بما يكون عنده الرضا من المرأة، وأن الصبيان لا رضا معهم.

-960 فيمن تبين له أن زوجتيه أختان من الرضاع أو النسب

(2444/ 960 - من جابر بن زيد إلى سالم بن ذكوان:

(1) الإمام جابر: رسائل، ر 16، ص 39 - 0340 - 04). (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 35، رقم 17519/ م أ. (3) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 409 - 410.