موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٠

826

آثار الإمام جابر بن زيد

وأما الذي ذكرت من الذي تشاجر فيه ناس ممن قبلكم من امرأة أخبرت رجلا عن امرأتين له أنهما أرضعتهما جميعا، فإن تكن ممن لا تتهم صدقت وفرق بينهم لأنه جمع بين الأختين، ذلك من أكبر التحريم والحرام، ولا ينبغي أن يراجع واحدة منهما ما بقي، وله فيا سواهما مندوحة (1)

(2445/ 960) - … في رجل تزوج امرأة وأقام معها زمنا ثم تزوج بأخرى فوطئها - وقد كان وطئ الأولى - ثم وجدها أخت امرأته الأولى … وقد بلغنا مع ذلك قولُ جابر بن زيد أنه كان يقول: يفارقهما جميعا وله فيما سواهما سعة ومندوحة (2)

961 - في وطء الحامل والحائل، وفيمن وطئ زوجته في الحيض أو صفرته:

Y»:

(2446/961) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض». قال الربيع: معنى الحديث في الإماء، أي لا يطأهن أحد من ساداتهن حتى يستبرين، وأما الزوج فحلال له الوطء لامرأته الحامل والحائل، إلا الحائض فإنها لا توطأ حتى تطهر، فإن وطئت قبل أن تطهر فإن جابر بن زيد قال: لا أحللها ولا أحرمها، وأَحَبُّ إلي أن يفارقها)).

) 2447/ 961) - ((وإن وطئت في حيض أو صفرته)) أي صفرة الحيض بعده، والجامع أن الصفرة حيث حكم بأنها حيض فحكمها حكم الدم)) ندب فراقها بتأييد ((ولا يقيدها نكاح غيره، لأن هذا في طلاق الثلاث ((عدم العود إليها ((يعني أنه يعتقد أنها خارجة عنه بذلك كما تخرج بجماع في الدبر، وهو مشكل، وإنما يزول الإشكال باعتقاد القول إن ذلك يحرمها، وإلا فإنما يفارقها بالتطليق حوطة إذا طهرت، فلا بد أن يشهد على أنها حرمت عليه أو يطلقها ويشهد

(1) الإمام جابر: رسائل (11، ص 27 (01).

(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 2، ص 27 - 28. المدونة الصغرى، ج 01، ص 199.

(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 144، رقم 544

•