موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠١

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

827

على الطلاق لتتزوج ويقدم عليها ولتحل له محرمتها وليتزوج خامسة ((عند أبي

عبيدة)) وجابر بن زيد والربيع ((رحمهم الله)) ولو تزوجت غيره

(1)

962 فيمن أتى امرأته في المستحم تغتسل من المحيض وقد غسلت فرجها

ورأسها ولم تفض الماء على سائر جسدها:

(2448/ 962) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:

وأما الذي ذكرت من رجل أتى امرأته وهي في المستحم تغتسل من المحيض قد غسلت فرجها ولم تفض الماء على سائر جسدها وقد غسلت رأسها، فتلك لا تصلح مجامعتها (2)

963 - فيمن قال لامرأته إني زنيت ثم أخبرها بعد ذلك أنه إنما كان يمزح معها: (2449/ 963) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:

وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته: إني زنيت مرة، ثم قال لها بعا ذلك: إني لعبت معك وعرضت التماس غيضك (3)؛ فإن ذلك ليس بشيء، هو ذكره وهو كافر به، وإنما يكره للمرأة إذا عاينت زوجها بالزنى (4).

964 فيمن قال لامرأته قد خفت أن تكوني زانية:

(2450/ 964) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:

وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته: قد خفت أن تكوني زانية؛ فلا يبلغ

ذلك، وهذا من سوء الظن (5)

(1) اطفيش: شرح النيل، ج 01 ص 349. (2) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 08 (03). (3) قال المحقق النامي: هكذا، ولعله: غيظك. (4) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02). (5) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 42 (02).