الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٣كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
829
(2455/ 966) - حدثنا سعيد قال نا إسماعيل بن عياش عن ابن أبي عروبة
عن قتادة عن جابر بن زيد قال: إذا زنى الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته (1).
967 في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته
امرأته
عنده
(2456/ 967) - … عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه، ويروى عن … ، ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق: تحرم عليه (2)
(2457/ 967) - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا: حرمت عليه امرأته (3).
(2458/ 967) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن رجل زنى بأخت امرأته، قال: سئل أبو عبيدة عن ذلك فقال: كان جابر بن زيد يقول: حرمت عليه امرأته. قال ابن عبد العزيز: بلغنا ذلك عن جابر بن زيد كما قال أبو المؤرج، ولسنا نأخذ
بذلك من قول جابر ولا نعتمد عليه، وقد جاء في ذلك اختلاف من الفقهاء
968 - لا طلاق قبل نكاح:
(2459/ 968) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق -: ولا عتق - إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة» (5)
(1) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 442، رقم 1726/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 394، رقم 1726/ دار الكتب العلمية. ابن حجر: فتح الباري، ج 09، ص 156 - 157/ م أ.
(2) صحيح البخاري، باب ما يحل من النساء وما يحرم .... ج 05، ص 1963، رقم (4817) / م أ. (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 491، رقم 16355/ م أ. ابن حزم: المحلى ج 09، ص 290/ جفـ ج 10، ص 116/ م أ. ابن حجر: تغليق التعليق، ج 04، ص 403/ م أ. (4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 27. المدونة الصغرى، ج 01، ص 198. العوتي: الضياء ج 04، ص 65.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 134، رقم 510، ص 138، رقم 530، ص 173، رقم 673.