موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٤

830

آثار الإمام جابر بن زيد

(2460/ 968) - قال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى في

ذلك عن

وجابر بن زيد و … : أنها لا تطلق (1)

(2461/ 968) - حدثنا سعيد نا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل عن أبي الشعثاء قال: الطلاق بعد النكاح، والعتق بعد الملك (2)

(2462/ 968) - إذا قال الرجل يوم أتزوج فلانة فهي طالق فليس بشيء، … ، ورواه عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء (3).

(2463/ 968) - وعن موسى بن علي - رحمه الله - في رجل قال: إن فعل كذا وكذا فكل امرأة يتزوجها فهي طالق، و لم يكن له يومئذ امرأة فلم يفعل حتى تزوج ثم فعل، فليس عليه في الوجهين شيء، ولا طلاق عليه فيما لا يملك، … قال أبو الحواري: نأخذ بقول موسى، وكذلك وجدنا عن جابر بن زيد - رحمه الله (4)

الدليل:

بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع قال ابن قدامة: … لما روى عمرو بن: شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك»، قال الترمذي (5):

(1) صحيح البخاري، باب لا طلاق قبل النكاح وقول الله تعالى … ، ج 5، ص 2017/ م أ. سنن الترمذي، ج 03، ص 486، رقم 1181/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 133. ابن قدامة: المغني، ج 09، ص 416/ جف. ابن حجر: فتح الباري، ج 09، ص 381 - 382/ م أ. تغليق التعليق، ج 04، ص 439/ م أ. اطفيش: شرح النيل، ج 07، ص 238 - 239 (2) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01 ص 291، رقم 1026/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01،

ص 253، رقم 1026/ دار الكتب العلمية.

•

(3) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 321، رقم 14668/ م أ. (4) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 320 - 321.

(5) سنن الترمذي، ج 03، ص 486، رقم 1181/ م أ.