الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٥كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
831
وهذا حديث حسن، وهو أحسن ما روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل
العلم من أصحاب النبي الله وغيرهم (1).
-969 في الاعتبار في الطلاق بالنساء:
(2464/ 969) - قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة: إن الحر يطلق امرأته الحرة ثلاثة والأمة اثنتين، والعبد يطلق امرأته الحرة ثلاثة) … ) والأمة اثنتين، قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة: لأن الطلاق بالنساء وعليهن العدة، كذلك روى لي جابر بن زيد عن ابن عباس
(2)
970 فيمن كان يتكلم بكلام فأخطأ وقال فلانة طالق، أو قال طلقت
بدل تزوجت:
الله
تعالى
(2465/ 970) -[[قال أبو غانم:]] … قلتُ: فرجل كان يتكلم بكلام فأخطأ وقال: فلانة طالق؟ قال: طلاق واقع على فلانة في الخطإ إن أقامت البينة على ذلك عند القاضي، ولا حرج على الزوج إن أقام عليها فيما بينه وبين لأنه مغلوب غلطا، ولا غلت ولا غلط على مسلم، قال الله تعالى: ولا يُوَاخِذُكُم اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} (البقرة: 225)، وقال عز وجل: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَعْطَاتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ وبُكُمْ﴾ (الأحزاب: (5)؛ قال ابن عبد العزيز قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يقول: لا غلت ولا غلط على مسلم فيما أخطأ به إذا لم يتعمده و لم يُرِده.
(1) ابن قدامة: المغني، ج 09، ص 416/ جف
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 98. المدونة الصغرى، ج 01، ص 236.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 112. المدونة الصغرى، ج 01، ص 281. اطفيش: شرح
النيل، ج 7، ص 522.