الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٦832
آثار الإمام جابر بن زيد
(2466/ 970) - حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن مروان عن عمارة قال: سُئل جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته فقال: ليس على المؤمن غلط (1). (2467/ 970) - روى أبو زياد عن جابر بن زيد أنه لقي رجلا فسأله فقال: أتزوجت فلانة على سنة الله وسنة رسوله؟ فقال الرجل: نعم يا أبا الشعثاء
قد طلقتها على سنة الله وسنة رسوله، فقال جابر: لا غلط على مسلم (2) (2468/ 970) - قيل: إن رجلا لقي جابر بن زيد فسأله جابر: … ؟ فقال له: نعم يا أبا الشعثاء طلقتها على سنة الله وسنة رسوله، فقال أبو الشعثاء: ما قلت؟ قال: نعم يا أبا الشعثاء قلتُ لك كما قلت لي، وإنما أرد أن يقول له كما
قال ولم يرد الطلاق، فلم ير جابر عليه طلاقا، وقال: لا غلت على مسلم (3).) 2469/ 970) - روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: لا غلط على مسلم في طلاق ولا عتاق (4)
(2470/ 970) - مسألة: ومن جامع ابن جعفر … لا غلت على مسلم قال غيره (5): لا غلت على مسلم في عتاق ولا طلاق، وإنما الأصل فيما قيل: لا غلط على مسلم، ولكن فيما قيل: إنه كان جابر بن زيد في لسانه لتغ -: لثغ – فقال:
لا غلت على مسلم، يريد: لا غلط على مسلم، فتمت على لسانه لا غلت (6) (2471/ 970) - … إذا أراد أن يقول لزوجته اسقني ماء، فسبقه لسانه فقال: أنت طالق أو أنت حرة، أنه لا طلاق فيه، … ، وهل تقبل دعواه في الحكم؟ ينظر فإن كان في حال الغضب أو سؤالها الطلاق لم يقبل في الحكم، لأن
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 100، رقم 18234/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 296/ جف ابن القيم: إعلام الموقعين، ج 04، ص 41/ حف.
(2) العوتبي: الضياء، ج 09، ص 175. الكندي: المصنف، ج 36، ص 103. (3) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 139. الكندي: المصنف، ج 36، ص 46. (4) العوتي: نفسه، ص 193. الكندي: المصنف، ج 36، ص 44.
(5) قال محقق الكتاب: قال في مختار الصحاح: لا غلت معناه لا غلط وَزْنا ومعنى.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 218، ج 51 - 52، ص 27. الكندي: المصنف، ج 36، ص 47.
•