موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٧

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

833

لفظه ظاهر في الطلاق وقرينة حاله تدل عليه، فكانت دعواه مخالفة للظاهر من وجهين فلا تقبل. وإن لم يكن في هذه الحال فظاهر كلام أحمد … ... : أنه يقبل قوله، وهو قول جابر بن زيد و … ، لأنه فسر كلامه بما يحتمله احتمالا غير بعيد فقبل، كما لو قال: أنت طالق أنت طالق، وقال: أردت بالثانية إفهامها (1).

971 في الرجل يقول لزوجته إذا دخل السلام عليكم، هل يعتبر طلاقا: (2472/ 971) - وعن جابر في الرجل يسلم على أهله فيقول: السلام عليكم إذا دخل؛ فليس بطلاق إن فعل ذلك) … ) (2).

972 في الفراق قولا أو فعلا هل يُعد طلاقا: (2473/ 972) - قال أبو محمد (3) في الفراق: إنه طلاق، إلا أن ينوي به غيره، … قال أبو عبد الله (4): روي عن جابر بن زيد أنه قال: روي عن جابر بن زيد أنه قال: ليس بشيء [[إلا]] أن ينوي به طلاقا نأخذ (5)

،

و به

973 - فيمن كذب حين سُئل: ألك امرأة؟ فقال: لا؛ هل يعد ذلك طلاقا لامرأته: (2474/ 973) - الربيع عن يحيى أن رجلا خطب امرأة فسألوه: ألك امرأة؟ قال: لا، فأتى أبا الشعثاء فسأله، فقال: كذبة وليس بطلاق (6)

-974 فيمن كذب على امرأته أنه رأى في المنام أنه طلقها: (2475/ 974) - … وكذلك لو لم يكن رأى في المنام أنه طلقها ثم قال: إنه رأى في المنام أنه طلقها وإنما كذب في قوله، فإنها لا تطلق، وقيل عن جابر بن زيد:

(1) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 297/ جف.

(2) أبو الحواري: التفسير، ج 2، ص 57.

(3) أغلب الظن أنه ابن بركة، ويحتمل أن يكون غيره. (4) أغلب الظن أنه محمد بن محبوب فهو الأشهر بهذه الكنية.

(5) الكندي: المصنف، ج 36، ص 59.

(6) الربيع: الآثار، ص 71، رقم 285 / مرقون.