الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٠836
آثار الإمام جابر بن زيد
في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها:
-
انظر المقدمة / نصوص ورد فيها جابر بن زيد وأغلب الظن أنه خطأ
مطبعي أو سهو من الراوي أو غير ذلك
977 فيمن له ثلاث أو أربع نسوة فيطلق إحداهن تطليقة أو أكثر ولم ينوها بعينها، وهل يقع الطلاق في حالة الشك:
(2483/ 977) - … [[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل له أربع نسوة فقال: امرأته طالق ثلاثا ولم يسم ولم ينو واحدة بعينها؟ قال أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد
عن ابن عباس أنه قال: يشتركن جميعا في الطلاق كما يشتركن في الميراث (1). (2484/ 977) - ابن عبد العزيز … قال: لا، أثر اتبعته. [[قال أبو غانم:]] قلتُ: حَدثني عَمَّنْ هو؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن ولم ينوها بعينها؛ قال ابن عباس: يشتركن جميعا في الطلاق كما يشتركن في الميراث (2).
(2485/ 977) - حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة طلق إحداهن تطليقة ولم تقع نيته على أحد منهن؛ قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (3).
(2486/ 977) - حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس مثله (4)
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 93. المدونة الصغرى، ج 01، ص 279. (2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 201. المدونة الصغرى، ج 01، ص 371. (3) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 323322، رقم 1171/ م أ، سنن سعيد ج 01، ص 283، رقم 1171/ دار الكتب العلمية.
•
(4) سعيد بن منصور: نفسه، رقم 1172/ م أ، (ج 01، ص 283، رقم 1172/ دار الكتب العلمية).
ور،