موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١١

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

837

(2487/ 977) - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي نا أبو الحسن الكارزي نا

حدثناه (1)

علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث ابن عباس … ؛ قال أبو عبيد: هشيم أنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس؛ يقول: لو مات الرجل وقد طلق واحدة لا يدري أيتهن هي فإن الميراث يكون بينهن جميعا - يعني موقوفا حتى تعرف بعينها، كذلك إذا طلقها ولم يعلم أيتهن فإنه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا، والله أعلم.

) 2488/ 977) - وقال أبو محمد [[ابن قتيبة]] في حديث ابن عمر له إنه كان يفرق بالشك، ويجمع باليقين»: يرويه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب. قوله: يفرق بالشك؛ يعني في الطلاق، وذلك أن يحلف الرجل على أمر قد اختلف الناس فيه، ولا يعلم من المصيب منهم، كرجل قال: كل امرأة لي بالبصرة طالق، وامرأته بسفْوَان (3)، وأهل الشام وأهل الحجاز يزعمون أنها من البصرة، وأهل البصرة يزعمون أنها ليست من البصرة، فكان ابن عمر يُفَرِّقُ عند مثل هذا من الشك احتياطا.

وقد روي عن جابر بن زيد في هذه القصة بعينها أنه لم ير فيها طلاقا، وأحسبه كان لا يرى أن يُفَرِّقَ في مثل هذا إلا باليقين

(4)

978 في الرجل تكون له نسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق: (2489/ 978) - حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن عمرو بن هرم

(1) في المكتبة الألفية وطبعة دار الكتب العلمية: حدثنا، وفي طبعة دار المعرفة: حدثناه، وهو الصواب إن شاء الله. (2) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 364، رقم 14911/ م أ. (3) هكذا ضبطت في غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري، لكن الحموي قال: سفوان بفتح أوله وثانيه، وآخره نون كأنه فعلان، … ، ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة، وبه ماء كثير السافي وهو

التراب. انظر: الحموي: معجم البلدان، ج 03، ص 225 / م ت.

(4) ابن قتيبة: غريب الحديث، ج 02، ص 84.