الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٢838
آثار الإمام جابر بن زيد
عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل كن (1) له نسوة فطلق إحداهن ثم مات لم يعلم أيتهن طلق؛ قال: فقال ابن عباس: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (2).
979 - فيمن له أربع نسوة فنهى واحدة عن الخروج فوجد امرأة من نسائه قد خرجت فقال فلانة أنت طالق أيتهن تطلق منه:
(2490/ 979) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن زيد عن رجل له أربع نسوة فطلعت واحدة فقال: أنت طالق؛ قال: هذه أغلوطة (3).
-980 فيمن طلق بعد أن كشف عن زوجته ولم يعتنقها
:
(2491/ 980) - قال عبد الله بن عبد العزيز … [[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل دخلت عليه امرأته فكشف عنها ولم يعتنقها؟ قال: لها الصداق كاملا وعليها العدة وذلك بالنظر إلى فرجها، قال: كذلك حدثني حيان الأعرج عن أبي
الشعثاء جابر بن زيد رضي
الله عنه (4)
981 في الرجل يطلق امرأته ثم يجحدها الطلاق:
(2492/ 981) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن زيد (5) قال: إذا جحدها الطلاق فهما زانيان ما اجتمعا (6)
(1) هكذا في الأصل.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 174، رقم 19062/ م أ.
(3) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 324، رقم 1178/ م أ، سنن سعيد بـ صور، ج 01، ص 285 رقم 1178 دار الكتب العلمية. وجاء إثر هذا الأثر حديث مرفوع: حدثنا سعيد قال نا عيسى بن يونس قال نا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات»، قال الأوزاعي: يعني شرار المسائل. قال سعيد: هذا عن معاوية ولكنه لم يسمه
•
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 80. المدونة الصغرى، ج 01، ص 262.
(5) لولا ما ورد عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة لكان احتمال كونه خطأ مطبعيا غالبا على الظن، لأن المعروف برواية الثوري عنه إنما هو جابر بن يزيد الجعفي لا جابر بن زيد الأزدي.
(6) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 415، رقم 11444/ م أ.