موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

- (2493/ 981)

حدثنا

قال: هما زانيان ما اصطحبا (1)

839

هشيم أنا داود بن أبي هند عن جابر بن زيد أنه

(2494/ 981) - حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن جابر بن زيد قال: هما زانيان ما يجتمعان (2)

(2495/ 981) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين وغيره عن

جابر بن زيد قال: تفر منه ما استطاعت، وتفتدي منه بكل ما استطاعت (3) (2496/ 981) - فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها … قال جابر بن زيد و … : تفر منه ما استطاعت، وتفتدي منه بكل ما يمكن ()

(4)

(2497/ 981) - وانظر المسألة رقم في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها

الدليل:

قال ابن قدامة: … لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه، فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات (5).

982 - في حق الزوج في الرجعة:

(2498/ 982) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها قالت: قال رسول الله الله: (الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة (6).

(1) سنن سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01 ص 401، رقم 1541/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01،

ص 356، رقم 1541/ دار الكتب العلمية.

•

(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 99، رقم 18227/ م أ. (3) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 415، رقم 11443/ م أ.

(4) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 388/ جف.

(5) ابن قدامة: نفسه

(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 143، رقم 542.